Sunan at-Tirmithiy
كتاب الصيد والذبائح
باب ما جاء فى الذكاة فى الحلق واللبة
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ح وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِى الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِى فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ هَذَا فِى الضَّرُورَةِ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيِبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ. وَلاَ نَعْرِفُ لأَبِى الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَاخْتَلَفُوا فِى اسْمِ أَبِى الْعُشَرَاءِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ اسْمُهُ أُسَامَةُ بْنُ قِهْطِمٍ وَيُقَالُ اسْمُهُ يَسَارُ بْنُ بَرْزٍ وَيُقَالُ ابْنُ بَلْزٍ وَيُقَالُ اسْمُهُ عُطَارِدٌ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ.
Wālid Abī-al-ʼUsharāʻ asked, "Messenger of God, is slitting the throat the only acceptable manner of slaughtering?" The Messenger of God, peace and blessings of God be upon him, replied, "If you were to stab the animal in the thigh, that would suffice." (1) Footnote: (1): According to the scholars this only applies in cases of necessity.
Related Ahadeeth by Section
There is no related ahadeeth in this section